السيد صدر الدين الصدر العاملي
8
خلاصة الفصول في علم الأصول
حتى يتصوّر فيه المطابقة وعدمها واعلم انّه قد يطلق الخبر ويراد به ما يرادف الحديث وعرّف حينئذ بانّه ما يحكى قول المعصوم أو فعله أو تقريره غير قران ولا عادى ويسمّى ذلك المحكى سنّة والمراد بالموصول ما يتناول اللّفظ والكتابة وان فسّرت بمطلق الدّالّ تناولت الإشارة أيضا وخرج بتقييدها بأحد الثلاثة ما يحكى غيرها وان تعلّق بالمعصوم ( ع ) كحكاية صفاته وكيفيّة خلقته والمراد بالمعصوم الأئمة وفي شموله لفاطمة ( ع ) وجه فصل [ انقسام الخبر باعتبار حال المخبر إلى متواتر واحاد والكلام في المتواتر ] ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر إلى متواتر واحاد وعرّفوا المتواتر بانّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه واحترزوا بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقه بالقرائن الزّائدة على الأحوال الّتى تكون في الخبر والمخبر والمخبر عنه ثم يعتبر في المتواتر أمور قد افصح الحدّ عنها منها ان يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمتنع كذبهم بحسب العادة ومنها ان يكون اخبارهم عن محسوس ولو بحسب اثاره ولوازمه البيّنة كالاخبار بالشّجاعة والعدالة ومنها ان لا يكون السّامع عالما بالواقعة من غير طريق التّواتر واعلم انّ التّواتر قد يتحقق بالنّسبة إلى المدلول المطابقي فان اتّحد المدلول المطابقي في الجميع علم بصدق الجميع وان اختلف ولم يكن بينهما تلازم علم صدق بعضها لا على وجه التّعيين وقد يتحقق بالنّسبة إلى المدلول التّضمّنى كما لو اخبر بانّ زيد كان في وقت كذا في موضع كذا من الكوفة واخر في موضع اخر منها وهكذا فيحصل العلم بانّ زيد كان في وقت كذا في الكوفة وهو مدلول تضمّنى لتلك الأخبار وقد يتحقّق بالنّسبة إلى المدلول الالتزامي وهذا قد يكون اللّازم فيه لازما لكلّ واحد من الاخبار وقد يكون لازما للقدر المشترك بينها والغالب في تواتر اللّازم ان يتواتر معه الملزوم أيضا وقد يتواتر اللازم بدون الملزوم ولا اشكال في امكان التّواتر عقلا بل ووقوعه وحصول العلم به كما هو واضح فصل [ خبر الواحد ] خبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التّواتر وينقسم باعتبار رواته إلى مستفيض وهو ما بلغت رواته فوق الثلاثة وباعتبار حال الراوي إلى خبر عدل وغيره ولا ريب في جواز التّعبد بخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم وامّا المجرّد عنها فالمعروف بين أصحابنا جواز التّعبّدية عقلا وأنكره بعض قدماء أصحابنا كابن قبه والتحقيق انّ القائلين بالجوازان أرادوا به الجواز بمعنى عدم حكم العقل بالامتناع فالحق هو الجواز وان أرادوا به الجواز الواقعي بمعنى انّ العقل يحكم بانّه لا قبح في العمل به واقعا فالحقّ عدم الجواز إذ ليس العمل بخبر الواحد ممّا يدرك العقل جهاته الواقعيّة حتى يحكم فيه بجواز أو امتناع وان أرادوا الجواز الظّاهرى بمعنى عدم القبح ما لم ينكشف الخلاف فان اعتبر مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم فالحقّ خلافه وان خصّ بصورة الأنسداد فلا ريب في الجواز لكن يبعد جدا التزام المانع بالمنع فيها بل ظاهر كلامه ينصرف إلى غيرها وحيث علمت انّ الأظهر من وجوه محل النزاع هو الوجه الأول فنقول الحجّة على ما اخترناه قضاء الضّرورة واحتج المانعون بوجهين الاوّل انّ العقل يجوّز كذب المخبرين وعلى تقدير كذبهم يؤدى العمل بخبرهم إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو قبيح عقلا فيمتنع تجويزه و